رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سيدة للإتجار بالنقد الأجنبي بالغربية

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

بحجم تعاملات بلغت 6 ملايين جنيه.. ضبطت أجهزة الأمن بالأموال العامة، إحدى السيدات لقيامها بالاشتراك مع آخر متواجد بالخارج بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (سائق "يعمل بإحدى الدول" – إحدى السيدات "ربة منزل" متواجدة بالبلاد - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد خارج البلاد"، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانية "متواجدة بالبلاد" بالبريد بالعملة المحلية "ما يعرف بنظام المقاصة" وتقوم عقب تلقيها تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وأمكن ضبط المتهمة "المتواجدة بالبلاد"، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد بالخارج.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي (6 ملايين جنيه مصري). 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

عقوبات الاتجار  بالعملات الأجنبية

وواجه المشرع المصري جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية