الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة من قبل زوجها وابنها بسوهاج
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لإحدى السيدات تضررت خلاله من قيام زوجها وابنها بالتعدي عليها بالضرب.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات - مقيمة بسوهاج تضررت من زوجها وابنها - مقيمين بذات الناحية لقيامهما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث بعض الإصابات بها والاستيلاء على مبلغ مالي وأخذ طفلتهما رغمًا عنها.
وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة المنشأة من المجني عليه بتضررها من زوجها وابنها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما، وبسؤالهما قررا بوجود خلافات أسرية بينهم.
وأضافا بتركها لمنزل الأسرة تاركة الطفلة بإرادتها، ونفيا واقعة التعدي عليها أو الاستيلاء على المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».