حيثيات تأديب مديرين بـ«النقل النهري» ارتكبا مخالفات مالية وإدارية
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 92 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري ورئيسة إدارة المراسي وخطوط السير بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال جهة عملهما وتوقف المنتفع بخط التزام الوحدتين 94، 242 غربية عن سداد الإتاوات المستحقة للهيئة.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة الأولى المنسوبة إلى محمد فاروق عبد الحليم، مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري، والتي تتمثل في أنه لم يتخذ الإجراءات نحو إعادة طرح المعديات لإعادة التعاقد مع الهيئة بشأن خطوط الالتزام، وكان القدر المتيقن منه بشأن ثبوت هذه المخالفة في حق المحال في ضوء المستندات التي قدمها المحال تأييدًا لدفاعه هو ثبوت عدم قيامه باتخاذ ثمة إجراء نحو إعادة طرح خطوط التزام المعديات لإعادة التعاقد بشأنها مع الهيئة اعتبارًا من بداية عام 2016 وحتى تاريخ طلب الرأي من مجلس الدولة في 28/5/2017 دون مبرر، رغم اختصاصه بذلك وفقًا للثابت من مطالعة بطاقة الوصف لوظيفية مدير عام شئون التراخيص الملاحية التي كان يشغلها المحال وقت وقوع المخالفات، بما تكون معه هذه المخالفة ثابتة جزئيًا في حق المحال ثبوتًا يقينيًا.
وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال والتي تتمثل في أنه لم يشرف بصفته الوظيفية على أوامر إيقاف الوحدتين، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن، وكان الثابت من الاطلاع علي بيان التفتيش على المعديتين المقدم بشأنهما الشكوى محل التحقيق والمملوكتين للملتزم بيومي عيد بيومي (الشاكي) أنه صدر بشأنهما أوامر وقف إداري من قبل إدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري وذلك بسبب عدم وجود خط التزام ساري صادر عن الهيئة
الإجراء القانوني
إلا أن المحال لم يحرك ساكنًا باتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأن أوامر الإيقاف المذكورة والتي صدرت من إدارة الرقابة النهرية بالهيئة على مدار ثلاثة أعوام، وذلك على الرغم مما شهد به (مدير إدارة الرقابة النهرية بالهيئة) من أنه قام بإخطار إدارة التراخيص بأوامر الإيقاف المذكورة، ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابته في حق المحال ثبوتًا يقينيًا.
وعن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية أمينة مختار السيد، بصفتها مدير إدارة المراسي وخطوط السير بالهيئة العامة للنقل النهري، والتي تتمثل في أنها تراخت في إخطار المحال الأول بتوقف الشاكي المنتفع بخط التزام الوحدتين 94، 242 غربية عن سداد الإتاوات المستحقة للهيئة من عام 2014 حتى عام 2018.
إجازة مرضية
فقد استبان للمحكمة إقرار المحالة بهذه المخالفة وتبرير ذلك بأنها كانت في اجازة مرضية، وأنه خلال عام 2017 تم إخطار جميع ملاك المعديات المخالفين عن طريق الشئون القانونية إلا أنه لم يتم إخطار مالك المعديتين، وكان ذلك على سبيل السهو بسبب وجود الملف الخاص بهاتين المعديتين بالأرشيف ولم يكن في مكان ظاهر، وأضافت المحالة أنه تم تدارك هذا الخطأ عام 2018 بعد اكتشاف الواقعة.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت يقينًا قبل المحالة تراخيها في إخطار المحال الأول بتوقف الشاكي المنتفع بخط التزام الوحدتين 94، 242 غربية عن سداد الإتاوات المستحقة عليه للهيئة خلال عامي 2016، 2017 وحتى اكتشاف الواقعة في عام 2018 دون مبرر، ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حق المحالة ثبوتًا يقينيًا، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول محمد فاروق عبد الحليم، بعقوبة التنبيه ومجازاة المحالة الثانية أمينة مختار السيد، بخصم ثلاثين يومًا من أجرها.