٦ مواد تنظم حق السجين في الزيارة والتراسل وحالات المنع
«زيارة السجين حق دستوري». هذا ما أكده نص المادة 38 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 حيث جاء كالتالي: «يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم فى هذا الصدد».
وحدد القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون تنظيم السجون، حقوق المسجون فيما يتعلق بالتراسل والاتصال التليفوني، ولقاء ذويه ومحاميه، وجاء ذلك كالآتي:
مادة رقم 38
بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
مادة رقم 38 مكرر
لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.
مادة رقم 39
يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي.
مادة رقم 40
للنائب العام أو المحامي العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة.
مادة رقم 41
ولضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواءً كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.
مادة رقم 42
ويجوز أن تمنع الزيارة منعًا مطلقًا أو مقيدًا بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.