٦ مواد تنظم حق السجين في الزيارة والتراسل وحالات المنع
«زيارة السجين حق دستوري». هذا ما أكده نص المادة 38 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 حيث جاء كالتالي: «يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم فى هذا الصدد».