ضبط موظف اشترك مع شقيقه فى الاتجار بالنقد الأجنبى بتعاملات 4 ملايين جنيه
ضبطت مباحث الأموال العامة، موظفا اشترك مع شقيقه مقيم خارج البلاد بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمحافظة المنيا بتعاملات قدرت بـ 4 ملايين جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالبريد المصرى ويقوم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضـــلًا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الأول وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع شقيقه "المتواجد حاليًا خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندى (4 ملايين جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبات الاتجار بالعملات الأجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.