حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالشروع في قتل بائع شاي بمدينة نصر
امرت نيابة مدينة نصر بحبس 3 أشخاص لاتهامهم بالشروع في قتل بائع شاى بالتعدى عليه بالضرب بسبب أولوية الوقوف بسيارات بيع المشروبات 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص مالك عربة لبيع المشروبات بأحد الشوارع بدائرة القسم، ومصاب بكسـر بالجمجمة ونزيف بالمخ إثر ادعاء مشاجرة.
وبالفحص وسؤال والد المجنى عليه اتهم ثلاثة أشخاص مالـك عربـة لبيـع المشروبات بـذات المنطقـة، مبيض محارة، ونجار مسلح، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة، بالتعدى على المجنى عليه بسبب خلافات بينهم حول أولوية الوقوف بسيارات بيع المشروبات تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدى عليه باستخدام عصـا خشبية "شـومة" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم والأداة المستخدمـة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».