إخلاء سبيل صاحب مصنع لعب أطفال بدون ترخيص بالزاوية الحمراء
أمرت نيابة الزاوية الحمراء، إخلاء سبيل صاحب مصنع لعب أطفال بدون ترخيص بدائرة القسم.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع لعب الأطفال، كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لإدارته المصنـع "بـدون تـرخيص" مستخدمًا خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصـدرها بقصـد طرحهـا بـالأسـواق لتحقيـق أربـاح غيـر مشـروعة.
وعثـر بـداخل المصـنـع على "12000 لعبة أطفال "معدة للبيع"- 25000 قطعة تستخدم فى التصنيع والتغليف - 700 كيلو جرام بلاستيك خام- 2 ماكينة تصنيع" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته، اعترف بإدارته المصـنـع "بـدون تـرخيص"، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.