رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على عاطل شرع في قتل جاره في الجيزة

ضبط عاطل_ صورة أرشيفية
ضبط عاطل_ صورة أرشيفية

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل بالشروع في قتل شاب بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيره  بشارع المدبح القديم بالجيزة.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجيزة


تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بشارع المدبح القديم بدائرة القسم، وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب بطعنه في منطقة الرقبة وجروح متفرقة بالساعد والجسد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المتهم.


وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى وعاطل جارة بسبب خلافات الجيرة، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالشروع في قتل المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية