بسبب المخدرات.. التحقيق مع عجوز شرع في قتل سوداني بالجيزة
تجري نيابة شمال الجيزة التحقيق في واقعة شروع عجوز في قتل شاب سوداني بالعجوزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما طلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب تمهيدا للاستماع لأقواله في الواقعة واستكمال التحقيقات.
كما كشفت التحقيقات، أن المتهم يبلغ من العمر 60 عامًا، تشاجر مع المجني عليه يبلغ من العمر 17 عامًا، حيث وجد المسن الشاب يقف أمام منزله ويشرب المواد المخدرة واشتم رائحتها فطلب منه الابتعاد عن منزله أو الوقوف بعيدا عن العقار منعا للضرر فرفض الشاب الانصراف من أمام منزل العجوز فنشبت بينهما مشادة كلامية.
تطورت المشادة إلى مشاجرة فأحدث إصابة المجني عليه بجرح طعني بالبطن ونقل إلى المستشفى، وتبين من التحريات الأولية أن حالته مستقرة.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد هاني الشعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة بورود إشارة من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات باستقباله شاب مصاب بطعنة بالبطن.
وتوصلت التحريات في الواقعة أن مشادة كلامية نشبت بين المصاب وجاره لدى مطالبة الأخير له بعدم الوقوف أمام منزله، وتطورت المشادة إلى مشاجرة اعتدى خلالها العجوز على الشاب بقطعة زجاج محدثًا إصابته بجرح طعني بالبطن، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة ا لمقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».