اعترافات مثيرة لمورد عمالة عين شمس الوهمي داخل المحافظات
أدلى صاحب شركة توريد العمالة داخل محافظات الجمهورية باعترافات تفصيلية أمام نيابة عين شمس وأكد بأنه كان يستقطب ضحاياه من خلال صفحة وهمية أنشأها علي الفيس بوك.
وأضاف المتهم أنه بعد استقطابه الضحية إلى مكان الشركة والذي هو شقة مفروشة بعين شمس كان يعطيه استمارة لملئها ويتقاضي عن الاستمارة الواحدة مبلغ ٢٠٠ جنيه لكي يتقن الدور.
واوضح المتهم انه بعد ذلك يقول للضحية انه سيتصل عليه خلال ايام بعد البحث له عن فرصة عمل وبالفعل ينتظر ايام ثم يعاود الاتصال بالضحية ويخبره أنه نجح في توفير فرصة عمل له ويطلب منه الحضور إلى مقر الشركة لتوقيع عقد العمل الذي يكون مزورا ووهميا ويتقاضى عليه من الضحية مبلغ ١٥٠٠ جنيه.
وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تمكنت من ضبط صاحب شركة للخدمات وتوريد العمالة لإدارته الشركة "بدون ترخيص" وقيامه بالنصب على المواطنين بمنطقة عين شمس.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (مسئول شركة خدمات "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس - له معلومات جنائية)، بإدارة الشركة المشار إليها وإنشائه صفحة على موقع التواصل الإجتماعى لمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال من خلال الإعلان عن قدرته على توفير عمل للمواطنين داخل البلاد مقابل تحصله على مبالغ مالية، وأنه يتربح من جراء بيع استمارات السيرة الذاتية لضحاياه وحثهم على إحضار معارفهم لزيادة فرص المتقدم للالتحاق بإحدى الوظائف دون الالتزام بتوفير فرص العمل.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على (كمية من عقود العمل الوهمية- مجموعة من الإيصالات والأوراق وشهادات مؤهلات لأشخاص مختلفين).
وبمواجهته إعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم التوصل إلى 3 من المجنى عليهم، وباستدعائهم اتهموا سالف الذكر بالنصب والاحتيال عليهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة، وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.