عصابة النصب بدعوى تخليص أوراق الهجرة: كل بلد وليها سعر
أدلى تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بدعوى قدرتهم على استخراج أوراق الهجرة إلى دول أجنبية بـ مصر الجديدة باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية وأكدوا أنهم قاموا بستعير الأوراق طبقا لكل دولة، فأمريكا وضع لها سعر 50 ألف دولار وباقي دول الاتحاد الأوروبي 10 آلاف دولار.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون فى الهجرة للخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بمنطقة مصر الجديدة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة القسم، وكيلة عن زوجها مصرى الجنسية، وقدمت تفويض عن 12 شخص آخرين يحملون جنسيات مصرية وأجنبية، وأقرت بتضررهم من "شخصين"يحملان جنسية إحدى الدول "مسئول عن شركة للسفر والهجرة"، كائنة بدائرة القسم "غادر البلاد إلى دولته، وشريك بذات الشركة "غادر البلاد إلى دولة أجنبية"، لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين "مدير بشركة للاستثمار العقارى" وهو شريك بذات الشركة، وله معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأقـرا بقيامهما والهاربان بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون فـى الهجرة للخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وأضافا بأن المبالغ المالية المستولى عليها بـحوزة المتهمين الهاربين.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدي السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.