ضبط تشكيل عصابى بالمنوفية بحوزتهم 150 طربة حشيش
قبضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على عناصر تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية بحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى “الأمن الوطنى– الأمن العام” بالإشتراك مع مديرية أمن المنوفية نشاط 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مو ضبطهم حال استقلالهم سيارتين فى كمين أُعد لضبطهم بدائرة مركز شرطة قويسنا وبحوزتهم 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرام– مبلغ مالى– 4 هواتف محمول.
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1،500،000) مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).