رئيس التحرير
عصام كامل

الامن يضبط مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش فى مطروح

ضبط مكبس لإعادة خلط
ضبط مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش

سقط فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات،  إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش والاتجار به بمطروح.

 

مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح ؛ نشاط إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة مطروح يقومان بإعداد وتجهيز مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار به بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهما بمحافظات الجمهورية.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة سيدى برانى،وبحوزتهما 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام- عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى- هاتف محمول).

 

كمية من مخدر الحشيش 

وبإستكمال تفتيش مسكنهما تم ضبط (كمية لمخدر الحشيش معدة للكبس وزنت 5 كيلو جرام- كمية لمسحوق أبيض اللون "أقراص مخدرة مطحونة" وزنت 4 كيلو جرام- كمية من الزيوت الكيماوية والخامات التى تستخدم فى عملية التصنيع- أدوات ومعدات التصنيع).


وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1،300،000) جنيه  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبات تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية