الحبس عامين لميكانيكى سرق معدات شركة الكهرباء بالقطامية
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال حسين، المتهم "سيد.م" ميكانيكي سيارات بالحبس سنتين لاتهامه بالشروع في سرقة معدات ومهام المملوكة لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بالقطامية.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال حسين أحمد وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا وأمجد محمد أبوالفتوح وأمانة سر شريف محمد علي ووليد سيد.
وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة شرع في سرقة المهام والمعدات المستخدمة في توصيل التيار الكهربائى والمملوكة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إلا أنه خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالتحقيقات، كما تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تمتلكها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وذلك بنزعه الأدوات المستخدمة في توصيل التيار الكهربائى وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة السرقة
نصت المادة 315 في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في نصها حول عقوبات جرائم السرقة بالطرق العامة، هي أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على “يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ”.
والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
كما نصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.