رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل تعذيب 3 عمال لشاب حاول سرقة أتوبيس داخل جراج بمنشأة القناطر

جثة
جثة

قادت كاميرات المراقبة رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى كشف غموض وملابسات العثور على جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع وبه آثار تعدى وتعذيب بمنطقة منشأة القناطر، وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة 3 عمال  قاموا بالتعدى بالضرب على المجنى عليه حتى الموت انتقامًا منه لمحاولته سرقة سرقة أتوبيس من داخل جراج، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

جثة ملقاة بمنشأة القناطر
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة منشأة القناطر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب ملقاه فى أحد الشوارع بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وبه آثار ضرب وجروح في أماكن متفرقة من جسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.


وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عمال بجراج للسيارات بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات تبين أن 3 عمال في جراج تعدو بالضرب على المجنى عليه حتى الموت بعدما ضبطوه أثناء محاولته سرقة أتوبيس من داخل الجراج، ثم ألقوا جثته في الشارع لإبعاد أي شبهة جنائية ضدهم.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب محاولته سرقة أتوبيس من داخل الجراج.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية