رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابى لتجارة العقاقير المخدرة والمنشطات بالدقهلية

عقاقير مخدرة
عقاقير مخدرة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اثنين من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة والمنشطات والأدوية المهربة بالدقهلية.

 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "أشقاء" – أحدهم يملك صيدلية بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) تخصصوا فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من الصيدلية المشار إليها مركزًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى، ومديرية أمن الدقهلية ومشاركة الجهات المختصة تم استهدافهم، وأمكن ضبط إثنين من المتهمين (مالك الصيدلية،  وآخر ) حال تواجدهما بالصيدلية، وعُثر على (3250 قرص مخدر لعقارى "التامول – الترامادول"، 77 قرص وعبوة منشط – 899 قرص لأدوية تابعة لإحدى الجهات الحكومية – 1274 أدوية منتهية الصلاحية – طبنجة مطموسة الأرقام )، وكذا ضبط (2 سيارة – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (300) ألف جنيه تقريبًا.


وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبات تجارة المخدرات


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية