رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 6 شهور وغرامة..عقوبة تجاوز حدود الحق في الدخول بقانون جرائم الإنترنت

جرائم الإنترنت
جرائم الإنترنت

حددت المادة 14 من قانون جرائم الإنترنت الموافق عليه من مجلس النواب عقوبة  جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.


حركة الاتصال بقانون جرائم الانترنت

 

ونص قانون جرائم الإنترنت الموافق عليه من مجلس النواب على حركة الاتصال (بيانات المرور) وهى بيانات ينتجها نظام معلوماتى تبين مصدر الاتصال، وجهته والوجهة المرسل منها وإليها، والطريق الذى سلكه، وساعته وتاريخه وحجمه ومدته، ونوع الخدمة.


الحاسب
 

أما الحاسب  فى القانون فهو كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين، أ وداء عمليات منطقية، أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات، أو تخزينها، أو تحويلها، أو تخليقها، أو استرجاعها، أو ترتيبها، أو معالجتها، أو تطويرها،أو تبادلها، أو تحليلها، أو للاتصالات.


التشريعات

 

وقانون "مكافحة جرائم الإنترنت" يأتي كأول تشريع من نوعه يصدره البرلمان لمواجهة الجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها وبيّن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

حجب المواقع بقانون جرائم الانترنت 


ونظم القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، حيث منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قرارها في الأمر، مسببًا بالرفض أو القبول في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.

الجريدة الرسمية