ضبط مسئول بصحة البحيرة لتسهيل الاستيلاء على وحدات سكنية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسئول بإحدى الجهات الخاصة بالشئون الصحية بالبحيرة لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي والاتفاق مع بعض المنتفعين بالوحدات السكنية الخاصة بـ"محل عمله" وقيامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال قيام المنتفعين المشار إليهم بالتصرف فيها بالبيع أو الإيجار لآخرين "دون وجه حق" حيث أن تلك الوحدات السكنية مملوكة لإحدى الجهات الحكومية والإشراف عليها من قِبل جهة عمله، مما ترتب عليه الاستيلاء على المال العام والإضرار به وتربيح الغير بمبلغ مالي قرابة الـ(مليون) جنيه.
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.