رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة الإدارية تقرر:

محاكمة 4 مسئولين بـ ضرائب بورسعيد سهلوا لأحدهم اختلاس المال العام

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 104 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 4 مسؤولين  بمأمورية ضرائب بور سعيد أول للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة مما ترتب عليه قيام المتهم الأول بإختلاس أموال الجهة التي يعملون بها. 

 

وأكد تقرير الإتهام أن المحالين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يحافظوا على أموال جهة عمله وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وأمتنعوا عن تنفيذ القواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم ينفذوا أحكام القانون. 

 

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن الدسوقي الشرقاوي الرفاعي، مندوب خزينة مأمورية ضرائب بور سعيد أول إختلس 59 الف جنيه وتسبب في ضياع مبلغ 29 الف جنيه بإلغائه 21 قسيمة عن طريق مهاتفة المخالف الثاني، وأختلس 28 الف جنيه الخاصة بقسيمة المواطن أسامة يسري، وقام بردها فور إكتشاف الواقعة، وتراخى في توريد المتحصلات دون مبرر. 

 

تقرير الاتهام 

وتضمن تقرير الإتهام أن أحمد محمد الصادق، مدير شعبة الحاسب الأولى بمأمورية ضرائب بور سعيد أول الغى القسائم بناء على طلب الأول رغم عدم إختصاصه بذلك، دون إتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن. 

 

وتبين من أوراق القضية أن حنان خلف عبد الحافظ، مأمور خزينة بالمأمورية أهملت في الإشراف ومراجعة أعمال المحال الأول مما ترتب عليه إختلاسه المال العام، وذلك بتركها أمر طباعة تقرير المتحصلات اليومية له. 

 

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن عزة محمد يا قوت، مدير عام الحجز والتحصيل بذات المأمورية قبل إحالتها للمعاش بتفويض المحال الثاني في الغاء القسائم رغم عدم إختصاصه بذلك، ومنحته الرقم السري الخاص بها لتسهيل عملية الإلغاء. 

وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الأربعة للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984. 

 

 

الجريدة الرسمية