رئيس التحرير
عصام كامل

اختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في منازعات البنوك

محكمة
محكمة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، الحكم في الدعوي رقم 39 لسنة 40 قضائية "تنازع"، باختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات التي تثور بين بنك مصر وأحد العاملين لديه، إعمالًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، بتخويل مجلس إدارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بإصدار لوائحها الداخلية طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وهذا العقد يعتبر من عقود القانون الخاص، الذى تختص بنظر المنازعات التى تثور بشأنها جهة القضاء العادى. ولا يغير من ذلك صدور قرار من الجهة الإدارية بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين المؤجرة، لكونه لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلًا من حيث موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص، كما هو الشأن فى الحالة المعروضة، خرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيًّا كان مصدره، ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإدارى.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا تكون مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين.

ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.

وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا. فيجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة (في الحالة الأولى)، أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع (في الحالة الثانية)، بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدّعى بمخالفته، وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

أما بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين، فيجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص أو التنازع على التناقض في التنفيذ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. وإذا كان المشرّع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتّخاذ هذا الإجراء، فإنه قد رتب على عدم اتّخاذ هذه الإجراءات عدم قبول الدعوى

الجريدة الرسمية