بتعاملات مليوني جنيه.. ضبط شخص لاتجاره في النقد غير المشروع بالمنيا
ألقت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض علي شخص لاتجاره في النقد الأجنبي غير المشروع بالمنيا.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (شخصان "أحدهما يعمل بإحدى الدول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى "بالعملة المحلية" بالبريد.
وعقب تلقي المتهم المتواجد داخل البلاد تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى نحو (2 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات الاتجار بالعملات الاجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.