طلب التحريات حول اتجار شخص في النقد الأجنبي بالقاهرة
أمرت النيابة العامة بحجز صاحب شركة لاتهامه بالنصب والاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالتجمع الاول ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات.
وأكدت معلومات وتحريات مباحث الاموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، بممارسة نشاطًا واسع النطاق فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتأسيس شركة للإنتاج الفنى وعمله كوكيل لشركة كائنة بإحدى الدول وهى شركة مسئولة عن عدة برامج على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت يقوم من خلالها بعض الأشخاص بالظهور على تلك البرامج وتقوم الشركة المشار إليها بتحويل مستحقات هؤلاء الأشخاص حيث يتلقى المتهم المذكور مستحقاته هو والعاملين معه من الشركة المشار إليها بالعملة المحلية ثم يقوم باستبدال جزء من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ويقوم بتحويل مستحقات الأشخاص التابعين له بالبلاد بالعملة المحلية فى صورة تحويلات بنكية وحوالات بريدية وقيامه بتحويل مستحقات المتعاملين معه من خارج البلاد بالعملة الأجنبية عقب خصم عمولته من قيمة مستحقات هؤلاء الأشخاص، فضلًا عن إستفادته من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك والتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 بما يُعادل 15،760 مليون جنيه.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.