براءة المدير الإداري بـ"الوطنية للإعلام" وبطلان إحالة 3 مسؤولين للمحاكمة
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 54 لسنة 63 قضائية عليا ببراءة مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة الوطنية للإعلام، وعدم قبول الدعوى بشأن 3 مسئولين بمحطة صوت العرب للإرسال الإذاعي بعد ثبوت بطلان قرار الإحالة للمحاكمة وما نسبته اليهم النيابة الإدارية بإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والإضرار بالمال العام
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه بشأن كل من سعد الدين أحمد محمد، كبير مهندسين بمركز بطرة التابع للهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون وحمدي محمود إبراهيم، مشرف محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي وأميرة أحمد المغازي، فني محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي ببطرة، وإذ استقر المركز القانوني للمحالين بثبوت مجازاة الأول والثاني بعقوبة الإنذار والحفظ القطعي في شأن الثالثة، بموجب قرار صادر بناء على تحقيقات من السلطة المختصة بإجرائه، ودون خوض من المحكمة في شأن مدى مشروعية هذا القرار أو ثبوت أي من المخالفات المنسوبة لهؤلاء المحالين فقد صار لزاما إعلاء شأن هذا الاستقرار، وحفظ الآثار المترتبة عليه بعدم إحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية بشأن ذات المخالفات الصادر بصددها القرار المذكور
وإذ ثبت يقينا أن الهيئة الوطنية للإعلام أجرت التحقيقات مع المحالين استنادا إلى قانون الهيئة، وانتهت إلى ما سلف بيانه بشأنهم، فقد بتَّت في أمرهم جزاءً وحفظا، واتخذ القرار الصادر بشأنهم سبيل سريانه، وصار واقعا محصنا بمضي المدة المقررة قانونا، وجاز للهيئة محو الجزاءات الموقعة على المحالين الأول والثاني بمضي ستة أشهر منذ توقيع جزاء الإنذار عليهما، ودون طلب منهم إعمالا لحكم المادة التاسعة من اللائحة المنوه عنها، فلم يعد من محل لإعادة محاكمتهم عن ذات المخالفات التي سبق للهيئة محل عملهم تناولها تحقيقا وبتَّا بما لها من سلطة قانونية، مما يبطل معه قرار إحالتهم إلى المحاكمة
النيابة الإدارية
والثابت بالأوراق أن النيابة الإدارية وجهت اتهاما للمحال الرابع ربيع محمد سعد، مدير عام الشئون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام، تتمثل في تقديمه طلب إجازة اعتيادية باسم المحالة الثالثة على الرغم من تواجدها خارج البلاد مما شكَّل تزويرا في أوراق رسمية، وإذ تبين بالتحقيقات أن المحال المذكور بوصفه الوظيفي بالهيئة الوطنية للإعلام قد تلقى من المحالة الثالثة طلب إجازة اعتيادية موقَّع منها ومودع في مظروف مغلق، بعد أن طلبت منه تقديمه بالنيابة عنها للإدارة المختصة لاضطرارها للسفر إلى دولة السعودية بعد علمها بمرض ابنتها المقيمة بها
وهذا ما أفادت به المحالة بالتحقيقات، وهو ذات ما أكده المحال بأقواله معضدا إياها بتقديم إفادة رسمية من الإدارة العامة لشئون العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام تفيد بأن طلبات الإجازة المقدمة من المحالة المذكورة قد عُرضت على لجنة مديري الإدارات وتمت الموافقة عليها، ومن بينها ذلك الطلب الذي قدمه المحال بالنيابة عن المحالة المذكورة
السلطة المختصة
وشددت المحكمة على الأوراق أفادت بجلاء بأن السلطة المختصة بالهيئة الوطنية للإعلام تلقت طلب الإجازة المقدم من المحال نيابة عن المحالة الثالثة، وبحثته وطالعت ما خالطه من أسباب ووقائع وملابسات، وانتهت إلى قبوله ومنح المحالة المذكورة الإجازة المطلوبة، وهو ما ينفي أي شبهة في حقه بتزوير هذا الطلب، وتأكد نفي تلك الشبهة عنه بأقوال المحالة الثالثة، فضلا عن أن تقديم المحال الطلب الموقَّع من المحالة المذكورة لا يستأهل بأي حال من الأحوال القول بمشوبته بخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولا محل للادعاء بتزويره طالما أقرته المحالة المقدم باسمها إلى السلطة المختصة التي اعتدت به واتخذته سببا في قرارها بمنحها إجازة من بين الإجازات، مما لا يصدق معه الاتهام الموجَّه إلى المحال المذكور
لا سيما وأن المحكمة أشارت فيما تقدم في معرض بحث الدعوى بشأن المحالين الأول والثاني والثالثة إلى صدور قرار حفظ التحقيقات الإدارية قطعيا في مواجهة المحالة الثالثة فيما نُسب إليها من انقطاعها عن العمل خلال تلك المدة، وأشير بالقرار إلى موافقة لجنة مديري الإدارات بالهيئة على منحها إجازة اعتيادية بناء على طلبها، وهو ما ينبئ بأن السلطة المختصة بالهيئة المذكورة أحيطت خُبرا بكافة ملابسات أمر طلبات الإجازة، واعتدت بها ولم تجد في حق المحالة المذكورة شيئا يقوم سببا لمجازاتها، ولم يَثُر أمامها ما يساق من مخالفات في حق المحال
ولهذه الأسبـــاب قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بشأن سعد الدين أحمد محمد وحمدي محمود إبراهيم وأميره أحمد المغازي لبطلان قرار الإحالة، وببراءة المحال الرابع ربيع محمد سعد، مما نُسب إليه