شروط التصريح بالسفر للمتخلفين عن التجنيد
نص القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ والخاص بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وتعديلاته، على عدد من المسوغات للتصريح بالسفر للأفراد من الذكور من المواطنين فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره.
إذن وزير الدفاع
فنصت المادة ٣٧ من القانون على أنه لا يجوز الترخيص لأى فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره فى مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى المسوغات الآتية:
الأوراق المطلوبة
( أ ) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد (الفحص) وذلك بالنسبة الى الأفراد الذين يرغبون فى السفر خلال العام الذى يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين.
(ب) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة.
(ج) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة.
(د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند “أولا” من المادة.
(هـ) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية.
(و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الاعفاء منها.
(ز) نموذج بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا للمادة للطلبة المقيدين باحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس خارج الجمهورية.
ولا يسرى حكم هذه المادة على من غادر البلاد بقصد الهجرة على أنه فى حالة عودته نهائيا من الهجرة يسرى فى شأنه حكم هذه المادة.