شروط التصريح بالسفر للمتخلفين عن التجنيد
نص القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ والخاص بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وتعديلاته، على عدد من المسوغات للتصريح بالسفر للأفراد من الذكور من المواطنين فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره. إذن وزير الدفاع فنصت المادة ٣٧ من القانون على أنه لا يجوز الترخيص لأى فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية