التفاصيل الكاملة للتحقيق مع عصابة الإتجار في الأعضاء البشرية.. واعترافات صادمة للمتهمين
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نجحت في ضبط تشكيل عصابي، استغل حاجة المواطنين البسطاء للمال، وقاموا بالاتجار في الأعضاء البشرية، واستقطاب ضحاياهم عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكانت معلومات وردت أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 10 أشخاص من بينهم «ثلاثة أطباء، موظفة بأحد معاهد الكلى، موظف معمل خاص، ممرض بمستشفى خاص»، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية «زراعة الكلى»، خارج الإطار القانوني.
تحريات الأموال العامة
وأضافت التحريات، قيام المتهمين باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكليتين منهم، إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع، وعلى الجانب الآخر، يقوموا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصري من المتبرع إليه.
وأشارت التحريات، قيام أفراد التشكيل العصابى، بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين، الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى، حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية، للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى، دون مساءلة قانونية.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة إثنين منهم «مبالغ مالية عملات محلية –أجنبية، مجموعة من الأشعة والتحاليل التي تخص ضحاياهم، كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابي، قاموا بإجراء 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامي «2019، 2020»، وتم التوصل إلى 25 من المجني عليهم.
وبمواجهة عناصر التشكيل، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين ١٥ يوما على ذمة التحقيق.
واستمعت نيابة شرق القاهرة الكلية لأقوال المجني عليهم ضحايا عصابة الإتجار بالأعضاء البشرية والذين أكدوا أنهم وقعوا فريسة لعصابة مكونة من أطباء وأشخاص على درجة علمية عالية أوهموهم بأن بيع عضو لن يؤثر على الجسم أو عمله.
وأضاف المجني عليهم أن حاجتهم للمال هي التي دفعتهم للبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن صفحات الإتجار في الأعضاء البشرية وبالفعل توصلوا إلى الصفحة المشبوهة وبعد التواصل معهم أجروا لهم عمليات نقل الأعضاء البشرية وكانوا يعطوا بعضهم ٢٠ ألف جنيه مقابل الكلى الواحدة والبعض الآخر ٣٠ ألف على حسب سن المتبرع.
وأكد المتهمون الذين معظمهم شباب من فئة عمرية صغيرة أقل من ٣٠ عاما أنهم لجأوا إلى بيع أعضاءهم للإنفاق على تجهيز أشقاءهم للزواج والبعض الآخر كان يحلم بالسفر خارج البلاد والأخر للإنفاق على أطفاله.
مواجهة قانونية
وأجرت النيابة مواجهة قانونية بين المتهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية والمجني عليهم.
وتعرف المجني عليهم علي المتهمين مؤكدين أنهم استغلوا فقرهم وحاجتهم للأموال وأقنعوهم بالتبرع بأعضاءهم البشرية خاصة الكلى مقابل مبلغ ٢٠ ألف جنيه وفي بعض الحالات الأخرى ٣٠ ألف جنيه.
وأدلت عصابة الإتجار في الأعضاء البشرية باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية وأكدوا أنهم يقومون باصطياد ضحاياهم عبر مواقع التواصل الفيس بوك ممن يرون فيهم الجهل والحاجة وتمكنوا بهذه الطريقة من اصطياد ١٢٠ ضحية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين كانوا يشترون الكلية بمبلغ ٣٠ ألف جنيه ثم يبيعونها بمبلغ ربع مليون جنيه، مشيرين إلي أنهم كانوا يجرون العمليات داخل أحد المستشفيات الخاصة، ويتقاسمون المبالغ التي يتحصلون عليها نتيجة نشاطهم الإجرامي عليهم بالتساوي.
وأوضح المتهمون أنهم نجحوا في تكوين ثروات مالية طائلة طيلة ٣ أعوام من ممارسة نشاطهم الإجرامي حيث بدأوا هذا النشاط في عام ٢٠١٩ تجاوزت ٢٠ مليون جنيه.
عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية
وفي نفس السياق، أكد محمد ميزار المحامي، أن المادة 6 من القانون تحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه نظير الحصول على منفعة أو التعامل المادي وفي جميع الأحوال التي يتم فيها هذا التعامل لا يجوز أن يترتب على زراعة العضو أو جزء منه أو أحد الأنسجة الحصول على منفعة أو تعامل مادي أو عيني سواء وقع هذا الاتفاق بين المنقول والمنقول إليه أو من ذويه أي فائدة مادية كانت أو عينية بسبب النقل، ويحظر على الطبيب المختص وهو رئيس الفريق الطبي أن يبدأ في إجراء العملية الجراحية بشكل يخالف أي من الفقرتين السابقتين.
وأشار محمد ميزار إلى أن القانون يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية وذلك منعًا لاختلاط الأنساب، كما يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين، ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم.
وأوضح "ميزار" أن القانون أجاز الزرع بين الأجانب من جنسية واحدة كما لا يقبل التبرع من طفل ولو بموافقة والديه أما التبرع بعد الوفاة فقد نص القانون في المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 2010، والتي أجازت لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يُزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولفت ميزار إلى ضرورة أن يكون المنقول منه والمنقول إليه مصريان الجنسية ويكتفي في إثبات هذه الجنسية ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وذلك إذا لم يوجد تنازع على الجنسية، فإذا ثار تنازع حول الجنسية فيجب إثباتها طبقا للقواعد المقررة في القانون لإثبات الجنسية المصرية.
وتابع: كما أن يكون الميت قد أوصي بذلك قبل موته علي أن تكون الوصية ثابتة بموجب إقرار كتابي موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق حال حياة المنقول منه، أو واردة في ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصي، ويقصد بتلك الورقة أي من المحررات الرسمية المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أن تعتمد من اللجنة العليا لزراعة الاعضاء البشرية ويحصل بعدها الموصي على كارت توصية صادر من اللجنة.
ويجوز أن تكون الوصية في شكل إقرار عرفي صادر من الموصي قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان على الأقل من الأقارب أمام اللجنة العليا وكان ممهورًا بتوقيع الموصي أو بصمته، أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به، وبيانات الموصي الشخصية، وتُسجل رسميًّا، وهو ما يجعل الأمر ليس سهلًا في الحصول على الوصية أو الإقرار، وهو أن يتم توثيق الوصية أو الإقرار بالشهر العقاري وتحديد الأعضاء المتبرع بها خلافًا للأعضاء التي حظر نقلها القانون والحصول علي كارت اللجنة العليا وهو ما يحتاج لتبسيط الإجراءات ووضع آلية جديدة تسهل الحصول علي الأعضاء المتبرع بها وذلك لأن هناك أعضاء تتم نقل في وقت قصير جدآ وإلا فقد العضو صلاحيته طبيا، فضلًا عن إنجاز اللجنة الطبية التحقق من الوفاة كليًّا.
ونصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات على: كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى، وطبقا لنص المادة 17 من القانون 5 لسنة 2010 المعدل بالقانون 142 لسنة 2017 الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وعلى أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، ونصت المادة 18 على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
فيما نصت المادة 19 على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام، كما نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
ونصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.