رئيس التحرير
عصام كامل

بعد ضبط تشكيل عصابي.. تعرف على عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي يضم مجموعة من الأطباء  لتسهيل وإجراء عمليات الإتجار بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية تصل إلى ربع مليون جنيه.

عصابة الأعضاء البشرية


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (10 أشخاص) من بينهم (ثلاثة أطباء – موظفة بأحد معاهد الكلى – موظف معمل خاص – ممرض بمستشفى خاص) ؛ بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى" خارج الإطار القانوني حيث يقومون باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعى وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية.

وأكدت التحريات أن الأموال  تتراوح مابين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع وعلى الجانب الآخر يقوموا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصرى من المتبرع إليه، فضلًا عن قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين وبحوزة اثنين منهم (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية" - مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم) كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامى.

وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء  120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامي (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى 25 من المجنى عليهم.
 

بمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبها، أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس التشكيل العصابي ١٥ يوما على ذمة التحقيق.

عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية 

وفي نفس السياق، أكد محمد ميزار المحامي، أن المادة 6 من القانون تحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه نظير الحصول على منفعة أو التعامل المادي وفي جميع الأحوال التي يتم فيها هذا التعامل لا يجوز أن يترتب على زراعة العضو أو جزء منه أو أحد الأنسجة الحصول على منفعة أو تعامل مادي أو عيني سواء وقع هذا الاتفاق بين المنقول والمنقول إليه أو من ذويه أي فائدة مادية كانت أو عينية بسبب النقل، ويحظر على الطبيب المختص وهو رئيس الفريق الطبي أن يبدأ في إجراء العملية الجراحية بشكل يخالف أي من الفقرتين السابقتين.


وأشار محمد ميزار إلى أن القانون يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية وذلك منعًا لاختلاط الأنساب، كما يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين، ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم.

 

وأوضح "ميزار" أن القانون أجاز الزرع بين الأجانب من جنسية واحدة كما لا يقبل التبرع من طفل ولو بموافقة والديه أما التبرع بعد الوفاة فقد نص القانون في المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 2010، والتي أجازت لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يُزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ولفت ميزار إلى ضرورة أن يكون المنقول منه والمنقول إليه مصريان الجنسية ويكتفي في إثبات هذه الجنسية ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وذلك إذا لم يوجد تنازع على الجنسية، فإذا ثار تنازع حول الجنسية فيجب إثباتها طبقا للقواعد المقررة في القانون لإثبات الجنسية المصرية.


وتابع: كما أن يكون الميت قد أوصي بذلك قبل موته علي أن تكون الوصية ثابتة بموجب إقرار كتابي موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق حال حياة المنقول منه، أو واردة في ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصي، ويقصد بتلك الورقة أي من المحررات الرسمية المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، على أن تعتمد من اللجنة العليا لزراعة الاعضاء البشرية ويحصل بعدها الموصي على كارت توصية صادر من اللجنة. 

ويجوز أن تكون الوصية في شكل إقرار عرفي صادر من الموصي قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان على الأقل من الأقارب أمام اللجنة العليا وكان ممهورًا بتوقيع الموصي أو بصمته، أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به، وبيانات الموصي الشخصية، وتُسجل رسميًّا، وهو ما يجعل الأمر ليس سهلًا في الحصول على الوصية أو الإقرار، وهو أن يتم توثيق الوصية أو الإقرار بالشهر العقاري وتحديد الأعضاء المتبرع بها خلافًا للأعضاء التي حظر نقلها القانون والحصول علي كارت اللجنة العليا وهو ما يحتاج لتبسيط الإجراءات ووضع آلية جديدة تسهل الحصول علي الأعضاء المتبرع بها وذلك لأن هناك أعضاء تتم نقل في وقت قصير جدآ وإلا فقد العضو صلاحيته طبيا، فضلًا عن إنجاز اللجنة الطبية التحقق من الوفاة كليًّا.

ونصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات على: كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى، وطبقا لنص المادة 17 من القانون 5 لسنة 2010 المعدل بالقانون 142 لسنة 2017 الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وعلى أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، ونصت المادة 18 على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

فيما نصت المادة 19 على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام، كما نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

ونصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬

الجريدة الرسمية