رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة فك الأختام وسرقة الأوراق الرسمية وفقا للقانون

قانون العقوبات
قانون العقوبات

وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بفك الأختام الرسمية وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة لدى الجهات الحكومية المختلفة.

 

فك الاختام 

ونصت مادة ١٤٧ إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى إن كان هناك حراس.

 

سرقة الأوراق والأمتعة

كما نصت مادة ١٤٨ على  إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم فى جناية أو لمحكوم عليه فى جناية يعاقب الحارس الذى وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

حبس سنة

وقالت مادة ١٤٩ من قانون العقوبات إن كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر فى المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.

مادة ١٥٠ – إذا كانت الأختام التى صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

 

سرق سجلات الحكومة 

وأكدت المادة ١٥١، على أنه إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله فى حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه.

مادة ١٥٢ – وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب بالحبس.

مادة ١٥٣ – إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد.

فتح مكاتيب البوستة

ونصت مادة ١٥٤، إن  كل من أخفى من موظفى الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين.

ويعاقب كذلك كل من أخفى من موظفى الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.

الجريدة الرسمية