رئيس التحرير
عصام كامل

حجز 5 أشخاص للتنقيب عن الآثار وحيازة 232 قطعة أثرية في أسيوط

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

أمرت النيابة العامة بحجز 5 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار في اسيوط وحيازة 232 قطعة اثرية 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات

البداية عندما صادر قطاع السياحة والآثار، في وزارة الداخلية، 232 قطعة أثرية بحوزة 5 أشخاص فى أسيوط أثناء تنقيبهم عن الآثار.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص–له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط؛ بالحفر خلسة داخل مسكنه للتنقيب عن الآثار.

قطع أثرية 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وبرفقته 4 أشخاص  وتبين وجود (3 حُفر عمق كل منها حوالى ( 3 أمتار )، والأدوات المستخدمة فـى الحفر.. كما ضُبط (232 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام "يشتبه فـى آثريتها").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار وأن المضبوطات ناتج الحفر بقصد البيع والتربح منها، وأضاف مالك المسكن بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى بعرض المضبوطات على أحد مفتشي آثار المنطقة أفاد بأثريتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التنقيب عن الآثار

قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.


(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الجريدة الرسمية