لسرقة 400 ألف جنيه.. سائق يقتل تاجرا ويشعل النيران فى جسده بسوهاج
أقدم سائق على قتل تاجر وإشعال النيران فى جسده لإخفاء الجريمة وسرقة 400 ألف جنيه بسوهاج وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.
تلقى قسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة المراغة بغياب شقيقها تاجر مواد خاصة بإنتاج البلاستيك، مقيم بالجيزة، وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة المراغة، عقب قيامه بتوزيع المواد الخام على عملائه بمصانع البلاستيك بدائرة قسم شرطة الكوثر وتحصله على مبالغ مالية منهم.
بلاغ بتغيب تاجر
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.
كشف غموض اختفاء تاجر
وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أنه عقب انتهائه والمجني عليه من توزيع المواد الخام الخاصة بالمجنى عليه بالسيارة قيادته وتحصل المجنى عليه على قيمتها اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من المذكور والاستيلاء على تلك المبالغ فقام بإقناعه بإحضار سيارة ملاكى لتوصيله للقاهرة حيث اصطحبه لمدينة ساحل سليم بأسيوط وقام باستئجار سيارة ملاكى من (أحد الأشخاص، مقيم بأسيوط) ولدى سيرهما بالطريق الصحراوى الشرقى قام بإخراج سلاح نارى من طيات ملابسه (فرد محلى) كان قد أعده مُسبقًا وأطلق عيار نارى تجاه المجني عليه داخل السيارة محدثًا إصابته التى أودت بحياته.
اعترافات مثيرة للقاتل
وأضاف المتهم قام بإنزاله من السيارة وسكب كمية من البنزين على الجثة وإشعال النيران بها وإستولى على المبلغ المالى، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه (399،840 ألف جنيه) والسيارة المستخدمة فى الواقعة وتبين وجود آثار دماء بداخلها.
كما أرشد عن مكان جثة المجنى عليه بالطريق الصحراوي الشرقي، وأضاف بتخلصه من السلاح النارى بإلقائه بالظهير الصحراوى عقب ارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.