رئيس التحرير
عصام كامل

المؤبد لعاطل بتهمة قتل شاب حرقا في باب الشعرية

المؤبد لعاطل بتهمة
المؤبد لعاطل بتهمة قتل شاب حرقا في باب الشعرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح عبدالرحمن، بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بقتل شاب بعد أن ألقى عليه بنزينا واشعل النار فيه لخلافات بينهما بمنطقة باب الشعرية.

وكشف  امر الاحالة الصادر من النيابة العامة،  أن المتهم " خ.ر" قتل المجني عليه أحمد ق  عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله، وأعد لذلك زجاجة بها مادة جاهزة للاشتعال "بنزين" وأغلق فوهتها بقطعة من القماش، ومكث منتظر استغراق المجني عليه نوما مضمرا في قلبه قتله والتخلص منه، وما أن تأكد منه خلوده نوما حتي أشعل قطعة القماش أعلي فوهة الزجاجة وألقاها علي المجني عليه وهو نائما قاصدا قتله، وأضرم النيران بغطاء نومه، ثم خرج مسرعًا من المكان مغلقا بابه من الخارج حتي يصعب علي المجني عليه الخروج منه تاركا اياه حتى سقط أرضا محدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

واضاف امر الاحالة ان المتهم شرع في قتل المجني عليه الطفل أحمد محمد إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وبعد التأكد من خلوده في النوم قام بإشعال الزجاجة المليئة بالبنزين، وخرج مسرعا وأغلق باب المكان من الخارج حتي يمنع خروجه، مما أصاب الأخير باختناق إلا إن خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته وهو إدراك المجني عليه بالعلاج


عقوبة القتل في القانون  


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

الجريدة الرسمية