رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين

حبس
حبس

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

نصاب مصر الجديدة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيهم بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة)، بتعرضها لواقعة نصب من قِبل أحد الأشخاص تعرفت عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وادعائه بأنه رجل شرطة، وإيهامها بقدرته على توفير شقة سكنية لها بأحد مشاريع الإسكان بالجيزة، حيث اتفق معها على إحضار مبلغ مالى والتقابل معه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وفور حضورها قام باصطحابها للجهاز التابع له المشروع الإسكانى المشار إليه لدفع مقدم التعاقد للحصول على شقة سكنية، وإكتشفت عقب ذلك قيامه بالنصب عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبصحبته (إحدى السيدات) حال شروعه فى الاحتيال عليها وسرقة مبلغ مالى منها، وعُثر داخل مسكنه على (طبنجة "بلاستيك"- سلاح أبيض - 3 هواتف محمولة "أحدهم يحوى الحساب الوهمى المشار إليه وتسجيلات صوتية تفيد قيامه بإيهام ضحاياه بالصفة المنتحلة - تمثال فرعونى "مقلد"- أوراق خاصة بأحد مشاريع الإسكان - 3 فيزا كارد "مجهولين المصدر").
وبمواجهته أقر بممارسته نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام المضبوطات حيازته، كما أقر بشروعه فى سرقة المجنى عليها الثانية.
وأضاف بحيازته للتمثال المضبوط بقصد النصب على المواطنين عن طريق عرضه للبيع على أنه قطعة أثرية "على خلاف الحقيقة".

وباستدعاء المبلغة تعرفت على المتهم واتهمته بالنصب، وبتطوير مناقشته اعترف بقيامه بواقعة نصب على (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) وتحصله منها على مبلغ مالى نظير إيهامها بمساعدتها فى الحصول على شقة سكنية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد ان تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.

الجريدة الرسمية