رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع تاجر بتهمة الاتجار في العملات بالسوق السوداء بالبحيرة

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع تاجر عملة لاتهامه بالاتجار في العملات بالسوق السوداء في البحيرة بحجم تعاملات 1.8 مليون جنيه وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.


البداية عندما نجحت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة، لقيامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد، بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام كلٍ من (صياد  "له معلومات جنائية" – والده "صاحب مركب للصيد - متواجد بإحدى الدول للعمل بها"،و مقيمان بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة بتجميع مدخرات العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج والذى يقوم باستبدالها إلى مايعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة  بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، بالاشتراك مع والده المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى بلغت (1،800،00)مليون جنيه


عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي  


وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة..

الجريدة الرسمية