الأمن يكشف ملابسات فيديو ضرب وسحل سيدة مسنة في الشرقية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" بتعدى شخصين على سيدة بالشرقية.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان "ضرب وسحل ست مسنة".
بالفحص تبين قيام شخصين (شقيقان، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفرصقر بمديرية أمن الشرقية) بالتعدى بالضرب على (ربة منزل، مقيمة بذات الدائرة) دون حدوث إصابات بسبب خلافات بينهما لتحصل الشقيقان على قرار تمكين لقطعة أرض بين منزلهما ومنزل السيدة المشار إليها.
كما تبين قيام المجنى عليها بتحرير محضر بمركز شرطة كفر صقر ضد المتهمان "تعدى بالسب والقذف والضرب".
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط أحد المشكو فى حقهما، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.