رئيس التحرير
عصام كامل

حكم شرب السجائر في المسجد؟.. دار الإفتاء تجيب

شرب السجائر
شرب السجائر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما حكم من يشرب السجائر في المسجد؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

التدخين حرام شرعًا، وتزداد حرمة التدخين إذا حصل في المسجد، فلا يجوز شرب الدخان في المساجد؛ قياسًا على منع أكل الثوم والبصل في المساجد، ومنع آكلهما من دخول المساجد حتى تزول رائحة فمه، وذلك لكراهة رائحتهما، فيتأذى الملائكة والمصلون منها؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ؛ الثُّومِ -وقَالَ مَرَّةً: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ»- فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَم» أخرجه مسلم في "صحيحه".

حكم من يشرب السجائر في المسجد


ويلحق الدخان بالثوم والبصل لكراهة رائحته، والمساجد إنما بُنيت لعبادة الله، فيجب تجنيبها المستقذرات والروائح الكريهة.


قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (2/ 275): [وَأُلْحِقَ بِهِ -أي بالثوم والبصل- كُلُّ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ مِنْ بَدَنِهِ أَوْ مُمَاسَّةِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ] اهـ، وشرح هذا النصَّ الإمامُ عبد الحميد الشرواني فقال في "حاشيته على تحفة المحتاج" (2/ 276): [قَوْلُهُ: (رِيحٍ كَرِيهٍ) وَمِنْ الرِّيحِ الْكَرِيهَةِ رِيحُ الدُّخَّانِ الْمَشْهُورِ الْآنَ جَعَلَ اللهُ عَاقِبَتَهُ كَأَنَّهُ مَا كَانَ] اهـ.


وقال العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (1/ 661): [(قَوْلُهُ: وَأَكْلُ نَحْوِ ثُومٍ) أَيْ كَبَصَلٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي النَّهْيِ عَنْ قُرْبَانِ آكِلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ الْمَسْجِدَ. قَالَ الْإِمَامُ الْعَيْنِيُّ فِي "شَرْحِهِ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" قُلْت: عِلَّةُ النَّهْيِ أَذَى الْمَلَائِكَةِ وَأَذَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَخْتَصُّ بِمَسْجِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، بَلْ الْكُلُّ سَوَاءٌ لِرِوَايَةِ مَسَاجِدِنَا بِالْجَمْعِ، خِلَافًا لِمَنْ شَذَّ، وَيَلْحَقُ بِمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ كُلُّ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ مَأْكُولًا أَوْ غَيْرَهُ] اهـ.

عقوبة شرب السجائر في المسجد 


وعليه: فيكره لشارب الدخان دخول المسجد حتى تزول الرائحة من فمه، قياسًا على منع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد حتى تزول الرائحة، ولا يختص المنع بالمساجد بل إنه يشمل مجامع الصلاة غير المساجد؛ كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر ومجالس قراءة القرآن ونحوها، ولا يجوز شرب الدخان في المسجد.

الجريدة الرسمية