الحبس والغرامة.. عقوبة توزيع السجائر الإلكترونية بمسابقات أو في صورة جوائز
نصت المادة السادسة عشرة من مشروع قانون الحد والوقاية من أضرار التدخين فى القانون المقدم للبرلمان على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون المنصوص عليهما وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغ ارمة مع في الفقرة السابقة.
استعمال السجائر
ونصت المادة السابعة على أنه: يحظر الاعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية او الإكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجالات أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الإنترنت، أو أي وسيلة أخرى.
السجائر الإلكترونية
وقالت المادة الثامنة إنه: يحظر توزيع السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية.
وأضافت المادة الخامسة أنه: يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران وباقي المواد الأخرى المكونة لها، وتاريخ الانتاج والصلاحيه ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى إثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
مكافحة التبغ
ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير اآلتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة" ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين.
مجلس النواب
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية.