التحقيق مع ربة منزل بتهمة تزوير تأشيرات سفر
تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق مع ربة منزل لاتهامها بتزوير تأشيرات سفر حيث تم ضبطها اثناء انهاءها اجراءات السفر خارج البلاد بمطار القاهرة الدولي.
البداية عندما ألقت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على سيدة اشتركت مع زوجها في تزوير تأشيرات السفر.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة البحيرة) باعتزامها السفر إلى إحدى الدول وبصحبتها أولادها 3 أطفال مُستخدمه جوازات السفر الخاصة بها وبأولادها، والتي تحوى تأشيرات وأختام سفر ووصول منسوب صدورها لتلك الدولة "مزورة"، وذلك للحاق بزوجها المتواجد حاليًا بتلك الدولة للعمل.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم استهدافها وضبطها حال اعتزامها السفر لتلك الدولة عبر أحد المطارات، وبحوزتها (4 جوازات سفر خاصة بها وبأولادها بداخلهم جميعًا أختام سفر ووصول منسوبة لأحد المطارات بالبلاد "مزورة" يقابلها أختام وصول وسفر منسوبة لأحد المطارات لتلك الدولة).
وبمواجهتها أقرت بصحة ما توصلت إليه التحريات، وأن زوجها المقيم بتلك الدولة طلب منها إرسال جوازات السفر الخاصة بها وبأولادهم، زاعمًا لها إنهاء إجراءات سفرهم من تلك الدولة، ثم قام بإعادة إرسالها لها وبداخلهم أختام السفر والوصول (المزورة).
كما أضافت بقيام زوجها بذلك لإيهام الجهات المختصة بأنها معتادة السفر والعودة بين الدولتين "على غير الحقيقة" وحتى يمكنها من السفر هي وأولادها للحاق به وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تزوير المحررات الرسمية
المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهي:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.