حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالدقهلية
امرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالدقهلية ٤ ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحه جرائم الاموال العامه والجريمه المنظمة، من ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) و2 أخرين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدروها لعدة جهات حكومية، وضبط بحوزتهم (الأدوات والأجهزة المستخدمة فى تزوير المحررات – العديد من الأختام لشعار الجمهورية المقلدة والمنسوبين لعدة جهات حكومية جاهزة للإستخدام فى مهر المحررات المزورة ).
وبتطوير مناقشة المتهم الأول أقر بقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية) من وسطائه فى ترويج المحررات الرسمية المزورة على راغبى الحصول عليها، وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخير بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال ترويج المحررات الرسمية المزورة والمنسوب صدورها إلى العديد من الجهات الحكومية على راغبى الحصول عليها بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الاداره العامه لمكافحه جرائم الاموال العامه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف الأخير وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم العثور على (عدد من المستندات والمحررات المنسوب صدروها لعدة جهات حكومية "مزورة" – مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى).
وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، وأنه تحصل على المحررات الرسمية المزورة المضبوطة بحوزته من المتهم الأول مقابل مبالغ مالية نظير ذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التزوير بجميع حلاته
العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:
المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.
مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ومادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.
ومادة 209 كل من أستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ومادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
ومادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
ومادة 212 كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ومادة 213 يعاقب أيضًا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.