رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية في المرج

حبس عاطلين
حبس عاطلين

أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية في المرج ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائهما راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية بمنطقة المرج.
 

تزوير محررات رسمية بالمرج
 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الاداره العامه لمكافحه جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه راغبى الحصول عليها، وذلك مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، وبحوزته ( مجموعة من المستندات والمحررات المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية والمختومة بخاتم شعار الجمهورية "مزور".

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بتحصله على المحررات المزورة المضبوطة بحوزته من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة )، وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخير باتخاذ مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وبيعها لعملائه راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من المستندات والمحررات المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية والمختومة بخاتم شعار الجمهورية المزور – عدد من الكارنيهات مزورة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تحمل إسم وبيانات المتهم تفيد بأنه موظف بتلك الجهة - 28 خاتم كاوتشوك لشعار الجمهورية المقلد منسوبين للعديد من الجهات الحكومية جاهزة للإستخدام فى مهر المحررات المزورة  - 19 خاتم لشعار الجمهورية المقلد "معدن" يقوم المتهم بإعدادها لتكون جاهزة للإستخدام لعدة جهات حكومية – عدد من الأكلاشيهات مختلفة الأشكال مقلدة منسوب صدروها لعدة جهات حكومية –  ولجهات مختلفة - مبلغ مالى – هاتف محمول – جهاز لاب توب)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التزوير بجميع حالاته

العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:

المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختامًا أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ومادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ومادة 209 كل من استحصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ومادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.


ومادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.


ومادة 212 كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.


ومادة 213 يعاقب أيضًا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.


ومادة 214 من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

الجريدة الرسمية