رئيس التحرير
عصام كامل

الإفتاء توضح الحكم الشرعي للجمع بين الصلوات لعذر: جائز بشرط

أحكام الصلاة
أحكام الصلاة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء  حول الحكم  الشرعي، للجمع بين الصلوات لعذر؟، وأجاب الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وقالت الإفتاء إن الأصل أداء الصلوات المفروضة في وقتها، وهو من أحب الاعمال إلى الله تعالى، مضيفة أن أن الترخص بالجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر أو المغرب والعشاء- لمرض أو سفر أمر جائز شرعًا باتفاق جمهور العلماء.

وأكد الإفتاء أن الجمع بينهما لعذر غير ذلك كقضاء حاجة أو انشغال بعمل ونحو ذلك، أمر جائز شرعًا بشرط ألَّا يصير ذلك عادة.

ولفتت الإفتاء إلى ضرورة مراعاة أن ينوي الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما إذا أراد جمع التأخير، وعند الإحرام بالأولى أو في أثنائها إذا أراد جمع التقديم، وألَّا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين.

جمع الصلاة للمقيم 

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "هل يجوز جمع الصلاة أو قصرها للمقيم؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:


أما القصر فلا يجوز استعماله إلا للمسافر، فلا يقصر المقيم الصلاة بالإجماع، وأما الجمع فيجوز عند الضرورة والحاجة التي تُنَزَّل منـزلتها؛ قال أبو شجاع في "متنه" المشهور في الفقه الشافعي: [ويجوز للحاضر في وقت المطر أن يجمع بينهما -أي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء- في وقت الأولى منهما] اهـ.

وبعض الفقهاء يجعل هذا خاصًّا بعذر المطر؛ كما جاء في كتاب "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 244): [في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا"، وزاد الإمام مسلم: «فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ». قال الإمام الشافعي كمالك: أرى ذلك في المطر] اهـ.

وبعض الفقهاء تَوَسَّع في الأسباب المُجَوِّزة للجمع في الحضر، ولكلٍّ شروطُه التي يشترطها للصحَّة، كمثل اشتراط الشافعية أن يكون جمع تقديم، وأن تبلَّ الأمطار أعلى الثوب أو أسفل النعل، ووجود المطر في أول الصلاتين وعند التحلل من الأولى وبين الصلاتين، والترتيب بين الصلاتين، ونية الجمع قبل الشروع في الثانية، وغير ذلك.. بينما توسَّع بعض الفقهاء في الأسباب المجوزة للجمع في الحضر، ولا مانع من تقليد قولهم عند الحاجة.

أحكام جمع الصلاة 


يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 24): [وقد ذهب جماعةٌ من الأئمَّة إلى الأخْذ بظاهر هذا الحديث، فجوَّزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به: ابن سيرين، وربيعة، وأشهب، وابن المنذر، والقفَّال الكبير، وحكاه الخطابيُّ عن جماعة من أصحاب الحديث.

واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: فقلتُ لابن عباس: لِمَ فَعَلَ ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته. وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أنَّ ابن عباس صلَّى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغربَ والعشاءَ ليس بينهما شيءٌ، فَعَلَ ذلك من شُغل] اهـ.
 

الجريدة الرسمية