حيثيات إلزام رئيس جامعة القاهرة برد مستحقات أستاذة بكلية الآثار
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الطعن رقم 141 لسنة 53 قضائية عليا بقبول الطعن المقام من الدكتورة عزة فاروق سيد، الأستاذة بكلية الآثار ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاهرة شكلًا، وفي الموضوع بأحقية الطاعنة فى إسترداد ما تم خصمه من حافز الجودة وبدل الجامعة بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وكانت الطاعنة أقامت دعواها وطلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة وإلزام الجهة الإدارية برد ما تم خصمه، وقالت شرحًا لدعواها أنها تشغل وظيفة أستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، وفوجئت بقيام الجامعة بخصم حافز الجودة وبدل الجامعة من راتبها بزعم عدم الاشتراك في أعمال الامتحان تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة.
وقالت المحكمة إن الثابت من مطالعة المذكرة الصادرة عن كلية الآثار بجامعة القاهرة والممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمرفقة بحافظة مستندات الطاعنة أن المدعية تشغل وظيفة أستاذة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وقد قامت الجامعة بحرمانها من حافز الجودة وبدل الجامعة لعدم اشتراكهما في أعمال الامتحانات تنفيذا لما قرره مجلس جامعة القاهرة بجلسته رقم 1140 بتاريخ 26/4/2015 بحرمان عضو هيئة التدريس الذى لم يشارك في أعمال الامتحانات من مكافأة الكنترول والملاحظة وبدل الجامعة وبدل الجودة طوال فترة الامتحانات ولحين ظهور النتائج وبحد أدني شهرين للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
أعمال الامتحانات
وأكدت أن حرمان أعضاء هيئة التدريس من بدل الجامعة وحافز الجودة لا يجب أن يتم إلا في حالة عدم توافر شروط استحقاقهما وليس من بينها الاشتراك في أعمال الامتحانات، ولا ينال من ذلك ما قد تذهب إليه الجامعة من أن الهدف من ذلك هو انتظام العمل الجامعي ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في أعمال الامتحانات، إذ أن ذلك لا يعد مبررًا لمخالفة أحكام القانون لاسيما أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية قد منح العديد من السلطات للجامعة في حالة مخالفة العضو لواجباته والتى قد تصل إلى حد تقديمه لمجلس تأديب
وإذ خلت أوراق الطعن مما يفيد قيام مانع يحول بين الطاعنة وبين صرف بدل الجامعة وحافز الجودة، الأمر الذي يكون معه ما قامت به الجامعة المطعون ضدها من خصم هذين البدلين من راتب المدعية عن هذه الشهور قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، ويجدر التنويه في هذا الشأن إلى أن المحكمة اعتدت بالبيان المقدم من الطاعنة بجلسة 7/10/2020 والصادر عن كلية الآثار جامعة القاهرة والممهور بشعار الجمهورية وذلك بخصوص تحديد الشهور التي تم خصم البدلين المذكورين من راتب الطاعنة خلالها.
شعار الجمهورية
وطرحت المحكمة البيان المقدم عن الجامعة في ذات الخصوص بحسبان أن المحكمة سبق لها إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 24/3/2021 لتقدم الجامعة بيانًا رسميًا بالمبالغ التي تم خصمها من الطاعنة والتي تصرف لها تحت مسمى بدل الجامعة وحافز الجودة، على أن يكون موضحًا به على وجه الدقة الشهور التي تم توقيع الخصم خلالها، وذلك في ضوء تعارض البيان المقدم من الجامعة بحافظة مستنداتها مع البيان المقدم بحافظة مستندات الطاعنة، على الرغم من أن كلا البيانين صادرا عن الجامعة وممهورا بشعار الجمهورية.
إلا أن الجامعة نكلت عن تقديم هذا البيان رغم تأجيل نظر الطعن لأكثر من جلسة لذات السبب، بما لا مناص معه الحال كذلك من الاعتداد بالبيان المقدم من الطاعنة والتعويل عليه، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعنة فى استرداد ما تم خصمه من راتبها وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.