رئيس التحرير
عصام كامل

ما هو تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة في قانون الهجرة غير الشرعية؟

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

حدد قانون الهجرة غير الشرعية الموافَق عليه من مجلس النواب الجماعة الإجرامية المنظمة، وهي الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل لعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين، وحدها أو مع غيرها.. وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها.


سجن وغرامة 

نصت المادة 6 من قانون الهجرة غير الشرعية على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أي من الحالات الآتية:

جماعة إجرامية

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.

4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو ملفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

الهجرة غير الشرعية

وكان مجلس النواب قد وافق على الفصل السادس من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، والذي يقضي بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.
 

صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية

والمادة 32 تنص على أن: ينشأ صندوق يُسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببدء السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون بـ«الصندوق».
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الجريدة الرسمية