تجديد حبس عاطل تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالخليفة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل تخصص بسرقة البطاريات والإطارات من داخل السيارات بأسلوب "الفك" في منطقة الخليفة، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة البطاريات والإطارات من داخل السيارات بأسلوب " الفك ".
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله مركبة " توك توك " مستأجرة وبحوزته (6 بطاريات سيارات مختلفة الأنواع – إطار سيارة "مجهولين المصدر"- 2 مفك – بنسة).
وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.