رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس مسجل خطر سرق متعلقات سائق بالإكراه في الخليفة

استمرار حبس مسجل
استمرار حبس مسجل خطر في الخليفة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس مسجل خطر سرق متعلقات سائق توك بالإكراه بمنطقة الخليفة،  وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.


 

سقوط مسجل خطر بالخليفة

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة  والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وبحوزته (هاتف محمول- مبلغ مالى- سلاح أبيض"سكين").

وبمناقشته اعترف بسرقة المضبوطات من أحد قائدى مركبات "التوك  توك" كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأثناء الفحص حضر للقسم سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وتعرف على المتهم.

وقال إنه حال سيره بالمركبة بدائرة القسم استوقفه المتهم المضبوط وطلب منه توصيله إلى إحدى الأماكن بدائرة القسم وفور وصولهما فوجئ بقيام المتهم بتهديده بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته محاولًا الإستيلاء منه على المركبة قيادته وما بحوزته من متعلقات، إلا أنه تمكن من الانحراف بها مما أدى إلى انقلابها، فاستولى منه المتهم على الهاتف المحمول والمبلغ المالي المُشار إليهما.

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية