5 شروط للحصول على الإعفاءات الجمركية وفقا للقانون
نظم قانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وفقًا لآخر تعديل، الأشياء التي تستحق الاعفاءات الجمركية، وحدد شروط حصولها على تلك الاعفاءات من خلال ما ورد في المادة (3)، والتي نصت على التالي:
مادة ٣ – تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة:
١ – ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل -فيما عدا سيارات الركوب والأثاث- اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادتين ٣٦، ٣٧ من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤.
٢ – سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصي لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المشار إليها في المادة ٣١ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ ونتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين تستدعي حالاتهم بناء على قرار المجلس الطبي العسكري المركزي تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، وذلك وفقا للشروط الآتية:
(أ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على عشرة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة عادية.(٣)
(ب) ألا يزيد عدد سلندرات السيارة على أربعة وألا تجاوز سعة محرك السيارة ١٨٠٠ سم٣.
(ج) ألا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفي حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الأخرى فيقتصر الإعفاء على ما يساوي القيمة المذكورة.
(د) (فقرتان أولى وثانية) يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.
ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهربا جمركيا.
ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا إذا تم التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية الأولى وفقا للقواعد السابقة.(١)
ويعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقا لأحكام هذه المادة، إذا أصيبوا أثناء وبسبب أحد المهام الأمنية المكلفين بها، طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(٢)
٣ – الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية للدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته.
وذلك بالشروط الآتية:
(أ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على ثلاثة آلاف جنيه.
(ب) ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة.
(جـ) الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل.
(د) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو ما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاء آخر.
وفي حالة استحقاق أحد الزوجين أو كليهما معا للإعفاء المقرر بهذه المادة واستحقاق أحدهما لإعفاء من نوع آخر فيسري الإعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان اختيار الإفادة من الإعفاء الآخر.
ويحظر التصرف في أي شيء من الأشياء المعفاة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج النهائي عن الأشياء المعفاة وإلا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا لفئات التعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ.
٤ – الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين في الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، وذلك بالشروط والأوضاع وفي الحدود التي يتفق عليها بين وزير الخارجية ووزير المالية.
٥ – الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية.