ضبط 4 متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكرداسة
تجري نيابة الجيزة التحقيق في مقتل شخص بطعنة نافذة بسلاح أبيض وإصابة كلا من شقيقه ونجل شقيقه بجروح قطعية في كرداسة بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
الإستعلام عن حالة المصابين
وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين الأربعة، والاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا للإستماع لأقوالهم في الواقعة، وما زالت التحقيقات مستمرة.
مشاجرة بسبب الخلاف على ركنة السيارة في كرداسة
تبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة في منطقة كرداسة بين المجني عليهم "اثنين أشقاء ونجل أحدهما" طرف أول، وبين "عامل وأبناءه الثلاثة" طرف ثان، بسبب خلافات علي ركنة سيارة، تعدي خلالها أفراد الطرف الثاني علي أفراد الطرف الأول بأسلحة بيضاء وعصا مما تسبب في مقتل أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه ونجل شقيقه، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين الأربعة والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.
بلاغ بالواقعة ووجود متوفي ومصابين
تلقى قسم شرطة كرداسة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود متوفي ومصابين بدائرة المركز
وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة "محمد ط" في العقد الرابع من عمره، وكذا العثور علي شقيق المتوفي ونجل شقيقه مصابين بجروح قطعية، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليهم "اثنين أشقاء ونجل أحدهما" طرف أول، وبين "أحد الأشخاص وأبناءه الثلاثة" طرف ثان لخلافات علي ركنة سيارة، وخلال ذلك تعدى أفراد الطرف الثاني علي أفراد الطرف الأول بالأسلحة البيضاء والعصا فنتج عن ذلك مقتل أحدهما وإصابة شقيقه ونجل شقيقه بجروح قطعية.
نقل الجثة إلى مشرحة
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تم القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.