بسبب ركن سيارة..أمن الجيزة يكشف تفاصيل مقتل وإصابة 3 أشخاص في كرداسة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مقتل شاب بطعنة نافذة بسلاح أبيض وإصابة شقيقه ونجل شقيقه بجروح قطعية بمنطقة كرداسة، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليهم "اثنين أشقاء ونجل أحدهما" طرف أول، وبين "أحد الأشخاص وأبناءه الثلاثة" طرف ثان، بسبب خلافات على ركنة سيارة.
وأضافت التحريات، أن أفراد الطرف الثاني تعدوا على أفراد الطرف الأول بأسلحة بيضاء وعصا، مما تسبب في مقتل أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه ونجل شقيقه.
مقتل شخص فى كرداسة
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لإخطارا من الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود متوفي ومصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة "محمد ط" في العقد الرابع من عمره، وشقيق المتوفي ونجل شقيقه مصابين بجروح قطعية، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ركن سيارة وراء مقتل شخص بكرداسة
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليهم "اثنين أشقاء ونجل أحدهما" طرف أول، وبين "أحد الأشخاص وأبناءه الثلاثة" طرف ثان لخلافات علي ركنة سيارة، وخلال ذلك تعدي أفراد الطرف الثاني علي أفراد الطرف الأول بالأسلحة البيضاء والعصا فنتج عن ذلك مقتل أحدهما وإصابة شقيقه ونجل شقيقه بجروح قطعية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين الأربعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على ركن السيارة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد