ضبط عصابة النصب على أصحاب الشركات والمصانع بحدائق القبة
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على أصحاب الشركات والمصانع بمنطقة حدائق القبة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب مصنع ورق كائن بمحافظة القليوبية) بتعرضه لواقعة نصب من قبل عدة أشخاص إدعوا ملكيتهم لشركة تجارية وتمكنوا من الاستيلاء منه على كمية من الأوراق المستخدمة فى التصوير تقدر بمبلغ مالى 380 ألف جنيه مقابل شيك بنكى بقيمة المبلغ المشار إليه، وذلك عقب قيامه بتوصيل تلك البضائع للمخزن خاص بالمشكو في حقهم والكائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة "مخزن وهمى" وتوجه أحد موظفي المصنع الخاص بالشاكي لصرف قيمة الشيك حيث تبين أنه "مزور" وقيامه على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العبور بالقليوبية.
وأضاف بأنه تمكن من تحديد أحد مرتكبى الواقعة (ترزي، مقيم بدائرة القسم).
وبإجراء التحريات حول المتهم تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم بالحبس وأنه من بين عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع النصب من خلال التعامل تجاريًا مع الشركات، وطلب توريد بضائع مقابل شيكات بنكية مزورة بالاشتراك مع (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية")
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط كافة المتهمين وبحوزتهم (جهاز كمبيوتر "لاب توب" - هاتف محمول- مبلغ مالي).
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على أصحاب الشركات والمصانع عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات تجارية ورغبتهم في وجود معاملات تجارية بينهم وقيام المتهم الأول بتزوير الشيكات البنكية قيمة تلك البضائع.
واعترفوا بارتكاب الواقعة محل الفحص و4 حوادث أخرى.
وتم بإرشادهم ضبط 50 كرتونة ورق تصوير "المستولى عليهم من المجني عليه"
لدى (عميليهم "سيئ النية" - مقيمان بمحافظة القاهرة).
وأضافوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.