رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على مزايا التصالح في المخالفات بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

مزايا التصالح في
مزايا التصالح في المخالفات بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

يهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى مكافحة التهرب الضريبى وتعظيم موارد مصلحة الضرائب من خلال حصولها على كافة مستحقاتها المالية من الشرائح المستهدفة  وذلك من خلال عدة طرق ومزايا منحها القانون للممولين لا سيما فيما يتعلق بالمخالفات الضريبية  إلا وهي إمكانية التصالح وإنهاء المنازعات.

اللائحة التنفيذية 

اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية، موضحًا احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه ٢٪ . 

 التصالح 

وقد نصت المادة (75) علي أن يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلى من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل (١٠٠) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير.

 حق لا يسقط 

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع (١٥٠) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (١٧٥) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي.

 وأشارت المادة (76) إلي إنه للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة.

انقضاء الدعوى  

ووفقا للمادة (77) يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

وطبقا للمادة (78) للمصلحة تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف 

ويجوز للنيابة العامة في الأحوال التي تقدرها تكليف وزارة المالية بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي يتعامل معها الممول أو المكلف الذي يحال إلي التحقيق أو المحاكمة في إحدي جرائم التهرب الضريبي محل التحقيق أو المحاكمة، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتًا مع الممول أو المكلف إلي حين حفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

 كما يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية في إحدى جرائم التهرب الضريبي.

الجريدة الرسمية